رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "النقض ترسى مبدأين قضائيين حول "تشابه العلامات التجارية"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يهم ملايين المستثمرين بشأن العلامات التجارية، رسخت فيه مبدأين قضائيين لإنهاء أزمة التشابه في العلامات التجارية، قالت فيه:
1-تسجيل ذات العلامة التجارية أو علامة متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات فى وقت واحد، مؤداه التزام مصلحة التسجيل بوقف اجراءات التسجيل .
2-استئناف اجراءات التسجيل يكون شرطه صدور تنازل صريح أو ضمنى عن العلامة التجارية من أحد اطراف النزاع عن تسجيل علامته أو صدور حكم قضائى نهائى لصالح الطرف الذى كان ينازع فى التسجيل، طبقا للمادة 76 من القانون رقم 82 لسنة 2002.
وقالت "المحكمة": المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه- أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، كما أن المقرر أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة (مكررة 2) من اتفاقية باريس الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم 1580 لسنة 1974 على أن:
"تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال، سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن بالنسبة للعلامات الصناعية أو التجارية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتي من شأنها أن توجد لبسا لعلامة ترى السلطة المختصة في بلد الأصل أو الاستعمال أن لها شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو مشابهة ويسري هذا التعهد في حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب على الجزء الجوهري من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبسا".
وبحسب "المحكمة": يدل على أن أحكام هذه المادة لم تخرج عن مفهوم الحماية المقررة للعلامات التجارية والتي استقر قضاء محكمة النقض عليها وهي وجوب أن يتوفر التشابه بين المنتجات المستخدمة للعلامات التجارية لتقرير الحماية لها، ولو كان الأمر متعلقا بعلامة تجارية ذات شهرة خاصة دوليا ولو لم تكن مسجلة لدى إحدى دول هذه الاتفاقية، على أن يسري ذات المبدأ ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهري منها، وكان من شأنه أن يحدث لبسا، وأن النص في المادة 76 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أنه:
"إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه" يدل على أنه في حالة التزاحم على تسجيل العلامة التجارية ذاتها أو بشأن تسجيل علامة متشابهة عن فئة واحدة بين أكثر من شخص وهو ما يفترض تقدم شخص بطلب التسجيل ثم معارضة آخر له، وفي هذه الحالة تلتزم مصلحة التسجيل بوقف إجراءات تسجيل العلامة ولا تستأنف التسجيل مرة أخرى إلا في إحدى حالتين أولهما صدور تنازل عن العلامة التجارية من أحد أطراف النزاع عن تسجيل علامته، وهذا التنازل قد يكون صريحا بالتقدم مباشرة إلى الجهة الإدارية بالتنازل عن التسجيل أو المعارضة في تسجيل علامة خصمه، وقد يكون التنازل ضمنيا تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى المطروحة عليها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا له معينة الثابت في الأوراق، والحالة الثانية لاستئناف الجهة السير في إجراءات التسجيل هي صدور حكم قضائي نهائي لصالح الطرف الذي كان ينازع في التسجيل"، وإليكم التفاصيل كاملة:.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة