لو عندك منشأة تجارية وسارق كهرباء.. خد بالك الغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

الأحد، 13 أغسطس 2023 07:00 ص
لو عندك منشأة تجارية وسارق كهرباء.. خد بالك الغرامة تصل لـ200 ألف جنيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حملات مكثفة تشنها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة باستخدام حق الضبطية القضائية وبالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء لضبط سارقى التيار الكهربائي بالمنشآت التجارية وتحرير محاضر ضدهم لاسترداد أموال الدولة، ويرصد اليوم السابع لقرائه كيفية حساب الغرامة وفقا لمعاير وضوابط يجب معرفتها قبل سداد الغرامة، للقطاع التجاري:
 
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"
 
2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
 
3-  يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة.
 
4-  فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يتم تحويل المحضر للنيابة و تصل العقوبة الى الحبس فى حالة عدم التصالح.
 
5- إذا تم تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح و دفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
 
6-  غرامات سرقات التيار الكهربائى لا يمكن تقسيطها.
 
7- فى حالة تكرار السرقة و تحرير محضر أخر يتم تغليظ العقوبة.
 
 
-و ينص قانون الكهرباء على :
 
1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
 
2 -فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
3 -تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
 
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
 
5 -فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة