رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "النقض تنسف شرط إعلان العامل قبل فصله"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يهم ملايين العمال والموظفين، يرسى مبدأ قضائيا بشأن "إنذار العامل قبل فصله"، قالت فيه: "الإنذار ينتج آثره بمجرد إرساله للعامل على عنوانه بمحل إقامته بمكتب العمل سواء أعلن أو لم يعلن به"، وبذلك أصبح هناك اتجاها جديدا لمحكمة النقض غير الإتجاه المستقر عليه قضاءً الذى جاء فيه أنه يشترط وصول علم العامل بالإنذار ولا ينتج أثره إلا بعلمه به في الطعن المقيد برقم 19644 لسنة 89 قضائية.
جدير بالذكر أن القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى ذات الوقت إعلامه بما يُراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار فهو ينتج أثره طالما وُجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل، وهو اتجاه لمحكمة النقض مرهق فعليا للعامل وأن الواقع العملي أن معظم الخطابات والانذارات لا تصل للعمال فعليا، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة