مبدأ قضائى لمحكمة النقض بجواز طرد الأب لابنه الحائز لأملاكه فى حالة واحدة.. برلماني

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:00 م
مبدأ قضائى لمحكمة النقض بجواز طرد الأب لابنه الحائز لأملاكه فى حالة واحدة.. برلماني قضايا طرد - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مأساة أب مع نجله.. وافقت لإبنى على حيازة أرض وعقار للاستفادة من الريع ثم رفض ردهما.. فما الحل؟"، استعرض خلاله إشكالية لأحد الأباء مع نجله تصدت لها محكمة النقض من خلال إرساء مبدأ قضائي قالت فيه: " يحق للأب (المالك) فى رفع دعوى طرد على ابنه (الحائز) لإنها حيازة مبنية على التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب الابن الحائز حقا يعارض حق الأب المالك"، وذلك في الطعن المقيد برقم 2766 لسنة 64 القضائية.

وبحسب "المحكمة": ودعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه، وكانت الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه، ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى هذا الخصوص، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها، وإليكم التفاصيل كاملة: 

مأساة أب مع نجله.. وافقت لإبنى على حيازة أرض وعقار للإستفادة من الريع ثم رفض ردهما.. فما الحل؟.. المشرع أجاز للأب رفع دعوى طرد على إبنه.. والنقض اعتبرت الحيازة على التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب الابن الاعتراض

 

81f688b6-6ad9-4ff5-8f6c-9a0f401448f6
                                            برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة