رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مأساة أب مع نجله.. وافقت لإبنى على حيازة أرض وعقار للاستفادة من الريع ثم رفض ردهما.. فما الحل؟"، استعرض خلاله إشكالية لأحد الأباء مع نجله تصدت لها محكمة النقض من خلال إرساء مبدأ قضائي قالت فيه: " يحق للأب (المالك) فى رفع دعوى طرد على ابنه (الحائز) لإنها حيازة مبنية على التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب الابن الحائز حقا يعارض حق الأب المالك"، وذلك في الطعن المقيد برقم 2766 لسنة 64 القضائية.
وبحسب "المحكمة": ودعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه، وكانت الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه، ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى هذا الخصوص، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة