رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد مرور 17 سنه على إصداره.. كتاب دورى بتنفيذ مبدأ قضائى لـ"للنقض" بشأن بدء مواعيد الطعن فى الأحكام"، استعرض خلاله كتابا دوريا صادرا من المكتب الفني بمحكمة استئناف المنصورة، برئاسة المستشار مدحت محمد الحسينى، بشأن بدء مواعيد الطعن فى الأحكام إعمالا لأحكام المواد "10، 11، 12" من قانون المرافعات، والحكم الصادر من محكمة النقض بالهيئتين العامتين في الطعن رقم 5985 لسنة 66 قضائية – الصادر بجلسة 18 مايو 2005.
ونص الكتاب الدورى على أنه:
ينبه على جميع أقسام المحكمة بالمقر والمأموريتين "الزقازيق – دمياط" لا يعتد في إعلان الأحكام المبتدأة إلا بالإعلانات التي تتم في موطن الصادر ضده الحكم وفق القانون، وبأن إعلان الأحكام المدنية والأسرة بكافة أنواعها لجهة الإدارة، وعدم تسليمها لشخص الصادر ضده الحكم في موطنه وسكنه لغلق المسكن وتسليمها لرجال الإدارة وتوجيه خطاب مسجل للصادر ضده الحكم بذلك التسليم لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم، ولا يجوز إصدار شهادات بعدم حصول الاستئناف للأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بناء على اية إعلانات لجهة الإدارة لغلق المسكن نهائيا، وفى حالة تقديم ما يفيد إستلام الصادر ضده الحكم الخطاب المسجل المرسل إليه بناء على ذلك الإعلان الإدارى، فيعرض الأمر حال ذلك على المكتب الفني للتقرير بما يتبع".
السابقة الأولى فى تاريخ محكمة النقض
الكتاب الدورى تضمن الحكم الصادر من محكمة النقض بالهيئتين العامتين في الطعن رقم 5985 لسنة 66 قضائية – الصادر بجلسة 18 مايو 2005 – والذى جاء فيه السابقة الأولى فى تاريخ محكمة النقض، حيث يُعد هذا الحكم من أهم الأحكام، ليس لكونه صادرا من الهيئتين الجنائية والمدنية مجتمعتين وأثر ذلك في الزاميته، وإنما فى كونه تطبيق عملى لسلطة الهيئتين مجتمعتين فى العدول عن حكم صادر من هيئة منفردة حيث انتهى إلى العدول عن مبدأ قررته الهيئة العامة للمواد المدنية، وبذلك يكون الكتاب الدورى جاء تنفيذا للحكم بعد مرور 17 سنه من صدوره، فعند الاعلان بالحكم لاستلام الصورة التنفيذية لازم يكون رفض الاستلام بشخصه أو تابعه ولا تجوز الاعلانات لجهة الإدارة، وبالتالى لا تتحصل على شهادة بعدم وجود استئناف إذا كان الاعلان لجهة الإدارة.
فقررت الهيئتان أن إعلان الحكم الغيابى لجهة الإدارة لا يكفى ولا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم قد سلمت لتلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة "20" مرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن، طبقا للطعن رقم 5985 لسنة 66 قضائية، وبذلك يكون الكتاب الدورى واضح لا لبس فيه وهو القضاء على الباب الخلفى للإعلانات، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة