يتساءل الكثيرون من أصحاب المحال عن كيفية نقل رخصة محل إلى الغير حال التنازل عن المحل، حيث تتيح الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء خدمة نقل رخصة محل حال التنازل، وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط والإجراءات نوضحها في السطور التالية:
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
3- في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- عقد تنازل مصدقا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.
2- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقاري.
3- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.
4- أصل رخصة المحل.
- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:
1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.
2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).
3- صحيفة الحالة الجنائية.
ثالثا: الإجراءات
1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في المركز المختص
2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.
4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.
5- سداد الرسوم المقررة للخدمة.
6- استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة