نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بإبعاد 2 من دولة روسيا خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية وتعديلاته.
ونص القانون رقم 89 لسنة 1960 في باب "الإبعاد" على:
مادة 25.. لوزير الداخلية بقرار منه أبعاد الأجانب.
مادة26.. لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة، أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي، أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة، أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها.
مادة27.. لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد.
مادة28.. يبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
مادة29.. لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة فى جهة معينة والتقدم الى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
مادة 30.. لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.
نص القرار
نص القرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة