وضع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الاشتراطات بشأن تقديم تمويل للمشروعات من قبل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل، لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا وفقًا للضوابط.
ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (5%) من محفظة التمويل بصورة مستمرة، وأن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية، والإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها.
ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات، وذلك بعد أخذ رأي الوحدة.
وألزم قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجلس الهيئة العامة للرقابة المـالية،الشركات بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد، وذلك تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة