تتيح الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء العديد من الخدمات لأصحاب المحال التجارية، منها الحصول على رخصة محل، وطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل، والحصول على رخصة إشغال طريق، أو الترخيص بإقامة فروشات في الأعياد والمناسبات الموسمية، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وذلك وفقا لضوابط وشروط محددة نحددها في التقرير التالي:
-إجراءات الحصول على رخصة محل
1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.
2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.
3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.
4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.
7- وفى حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.
8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:
- نوع النشاط.
- اسم المرخص له والمدير المسؤول.
-تحديد المساحة المرخص بها.
-تحديد مواعيد مزاولة النشاط.
-المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي – صورة من البطاقة الضريبية – مستخرج رسمي من السجل التجاري.
2- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
3- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.
4- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
5- صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:
-مثبت التاريخ.
-أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
-أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.
6- صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
7- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
8- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.
9- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
10- رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).
11- تعتبر جميع المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.
-إجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- محضر شرطة في حالة الفقد.
3- الرخصة التالفة في حالة التلف.
4- صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش.
5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة / خطاب / إيصال).
6- صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.
ثالثا: الإجراءات
1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
3- استلام الخدمة.
-إجراءات الحصول على رخصة إشغال طريق
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
3- حضور صاحب الفاترينة بنفسه.
أولا: المستندات المطلوبة
-مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.
- في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:
1- صورة ترخيص المحل.
2- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.
3- صورة البطاقة الضريبية.
- في حالة تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتى بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:
1- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.
ثالثا: الإجراءات
1- يتقدم المواطن إلى الموظف المختص بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بطلب الحصول على ترخيص على النموذج المعد لذلك.
2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
3- سداد رسم المعاينة.
4- بناءً على معاينة الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.
5- سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة.
6- استلام ترخيص إشغال الطريق.
-إجراءات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
2- صورة بطاقة الرقم القومي.
3- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).
4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
ثالثا: الإجراءات
1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
3- استلام الخدمة.
-إجراءات استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال طريق
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها.
3- إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.
ثالثا: الإجراءات
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
3- سداد رسوم البيان.
4- يحرر البيان ويعتمد بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.
5- استلام البيان وتلقي الخدمة.
-إجراءات إصدار ترخيص بإقامة فرش أمام المحل في الأعياد الموسمية
أولا: إجراءات الحصول على الخدمة
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- أصل الرخصة.
2- آخر إيصال تفتيش.
3- آخر إيصال نظافة.
4- صورة بطاقة الرقم القومي.
ثالثا: الإجراءات
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
3- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.
4- تحرير قسيمة السداد.
5- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة