رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حقك مش هيضيع"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه، صادرا من محكمة الاستئناف بمنع حائز أرض من دخولها وزراعتها، واعتباره فعل يستحق التعويض يقدر بـ30 ألف جنيه، مستندة على نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدني، وذلك في الاستئنافين المقيدين برقمى 91063 لسنة 55 قضائية، ورقم 91 لسنة 55 قضائية.
وبحسب "المحكمة": البين من أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور، وتقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بشرط في التعويض أن يكون جابرا للضرر ومتناسبا معه بغير إسراف أو تفريط، وكذلك فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغا من أصل ثابت في الأوراق ولها سلطة تقدير أقوال الشهود وكل دليل يطرح أمامها وأن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة