المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المحال العامة على 3 خدمات من مراكز التكنولوجية

الجمعة، 19 يناير 2024 07:00 م
المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المحال العامة على 3 خدمات من مراكز التكنولوجية مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتيح المراكز التكنولوجية ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، 3 خدمات هامة لأصحاب المحال العامة، وهي (طلب تعديل ترخيصة محل - طلب نقل رخصة محل في حال التنازل - طلب استخراج بدل (تالف/فاقد) لرخصة محل)، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: طلب تعديل ترخيصة محل

-المستندات المطلوبة

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

3-أصل الترخيص.

4-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

5-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

6-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).

7-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

8-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها).

9-إيصال سداد الرسوم.

-الإجراءات

1-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

4-عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

5-بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.

6-الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

7-تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

8-اعتماد تعديل الرخصة.

9-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

10-استلام الرخصة وتلقي الخدمة.

 

ثانيًا: طلب نقل رخصة محل في حال التنازل

-المستندات المطلوبة

1-عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.

2-عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقًا بالشهر العقاري.

3-ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.

4-أصل رخصة المحل.

5-بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21،30 سنة.

6-صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

7-صحيفة الحالة الجنائية.

-الإجراءات

1-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3-توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار أورنيك رخصة جديدة.

4-سداد الرسوم المقررة للخدمة.

5-استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.

 

ثالثًا: طلب استخراج بدل (تالف/فاقد) لرخصة محل

-المستندات المطلوبة

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2-محضر شرطة في حالة الفقد.

3-الرخصة التالفة في حالة التلف.

4-صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش.

5-صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية.

6-صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

-الإجراءات

1-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3-استلام الخدمة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة