لو عايز تنقل رخصة محل أو تلغيها فى الجيزة.. إليك المستندات المطلوبة

الأحد، 21 يناير 2024 04:00 ص
لو عايز تنقل رخصة محل أو تلغيها فى الجيزة.. إليك المستندات المطلوبة مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين من مكان واحد؛ محققة بذلك تحسينًا للخدمات المقدمة وتبسيطها وتقليل زمن أدائها، حيث شهدت المحافظة تطوير ورفع كفاءة 19 مركزًا تكنولوجيًا بالأحياء والمراكز، وذلك طبقًا لتوجه الدولة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

تشمل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة، والمتواجدة في (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، خدمات المرافق والمحليات وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل، وتوصيل مرافق.

ويوضح " اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول على خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة.

1-طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له

-صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

-توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال ....).

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة) والأصل للاطلاع.

-في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1-بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

2-صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3-صحيفة الحالة الجنائية.

في جميع الأحوال يسري على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومراكز الكمبيوتر....إلخ، موافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات.......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.....إلخ).

2-طلب إلغاء تراخيص المحال (تجارية/صناعية/عامة)

في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

-صورة البطاقة الشخصية لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

وفي حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

-توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء (أصل).

-إعلام الوراثة.

-موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة