القانون حدد 4 شروط لحماية العامل فى عقد العمل.. تعرف عليها

الإثنين، 29 يناير 2024 01:00 ص
القانون حدد 4 شروط لحماية العامل فى عقد العمل.. تعرف عليها عمال - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، البيانات التي يتضمنها عقد العمل الفردي، متضمنا باب خاص تحت عنوان "عقد العمل الفردى"، ونص على أن تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وتنص المادة 32 على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
 
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
 
( أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
 
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
 
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
 
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
 
وبمقتضى المادة، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
 
فيما تنص المادة 33 على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة