شروط الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الإثنين، 12 فبراير 2024 07:00 ص
شروط الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على عدد من الضوابط التي يجب تحقيقها من أجل حصولك على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، طبقا لما ورد بالمادة 94.

فقد نص القانون على ضرورة اتباع هذه الضوابط والشروط للحصول على تلك الشهادة على النحو التالي:
 

1.لابد أن يكون المشروع من بين المشروعات الخاضعة لأحكام تلك القانون.

2.يجب عليك الالتزام بصحة البيانات المقدمة إلا ستتعرض للعقوبات الواردة بهذا التشريع.

3. عند حدوث تعديلات جديدة بالبيانات يجب عليك كصاحب مشروع في حالة تغير البيانات أن تخطر الجهاز بذلك.

4. شرط هام لحصولك على تلك الشهادة أن يكن المشروع مقيدًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

5.سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6.أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7. ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة