هل مجاورة "المأذون بضبطه" تجيز القبض والتفتيش؟.. نقلا عن برلمانى

الإثنين، 25 مارس 2024 12:00 م
هل مجاورة "المأذون بضبطه" تجيز القبض والتفتيش؟.. نقلا عن برلمانى مجاورة المأذون بضبطه - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل مجاورة المأذون بضبطه تجيز القبض والتفتيش؟"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض ببراءة شخص من قضية مخدرات للقبض علي المجاور للمأذون بضبطه داخل السيارة، مستندة على عدم الاعتداد بشهادة مأمور الضبط الذى قام بهذا الإجراء الباطل، ما ترتب عنه قبض باطل، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، وذلك في الطعن المقيد برقم 19502 لسنة 89 القضائية. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: لما كان ذلك - وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن ضابط الواقعة الصادر له إذن النيابة العامة قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه حسبما يبين من مطالعة إذن النيابة العامة المرفق بملف الطعن ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة، كما هو معروف قانوناً أو حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه، فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً القاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش، وشهادة من إجراء قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"ياما فى الحبس مظاليم".. القبض على شخص أثناء تواجده مع آخر متهم بالاتجار فى المواد المخدرة.. المحكمة تقضى بسجنه 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. والنقض تبرئه لمجاورته المأذون بضبطه داخل السيارة وبطلان القبض عليه

 

1
 
                                       برلمانى 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة