كتاب وآراء
الطلاق الشفوى «13»
الإثنين، 23 مارس 2015 12:04 مالطلاق عقد كسائر العقود لا يصح إلا إذا تحققت أصوله الثلاثة، وهى تواجد أسبابه وتحقق شروطه وانتفاء موانعه
الطلاق عقد كسائر العقود لا يصح إلا إذا تحققت أصوله الثلاثة، وهى تواجد أسبابه وتحقق شروطه وانتفاء موانعه