مصادر ترجح حجز الدعوى للحكم بجلسة 3 ديسمبر..

"الدستورية العليا" تستمع لمرافعة أصحاب دعوى بطلان قانون التظاهر غدا

الجمعة، 04 نوفمبر 2016 06:00 ص
"الدستورية العليا" تستمع لمرافعة أصحاب دعوى بطلان قانون التظاهر غدا هيئة المحكمة الدستورية العليا - أرشيف
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الوقت الذى أوصى فيه مؤتمر الشباب الذى عقد بشرم الشيخ مؤخرا بالإفراج الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، تتجه غدا، السبت، الأنظار إلى المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لسماع مرافعة مقيمى الطعن رقم 160 لسنة 36 ق دستورية، الذى يطالبون فيه بعدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون، والخاصتين بالأخطار ومنع التظاهرة، كما تستمع المحكمة مرافعة هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة واحد الخصوم فى الدعوى.

 

وقالت مصادر إنه من المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة أطراف الدعوى، ثم تحجزها للنطق بالحكم خلال جلسة القادمة مثلما فعلت فى الطعن رقم "234 لسنة 36 ق دستورية" والمحجوز للحكم فى 3 ديسمبر المقبل الذى يطالب بعدم دستورية المادتين 7 و19 من ذات القانون، والخاصتين ببعض المحظورات والعقوبة عليها، وتتضمنا تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وقد انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فى هذه الدعوى إلى عدم دستورية المادتين.

 

وأضافت مصادر أن مجلس النواب لم يقدم شهادة حتى الآن للمحامين اصحاب الدعوى كما طالبوا خلال الجلسة الماضية لمعرفة ما إذا كان قانون التظاهر تم تقديمه للبرلمان بعد إصداره فى العام 2013، من عدمه.

 

وأكد خالد على أحد مقيمين دعوى بطلان قانون التظاهر فى طعنه بأن المشرع حين وضع القانون وقع فى حومة الغلط البيّن فى التقدير، ومن ثم فإن الغلط البين فى التقدير يؤدى إلى بطلان التشريع، وإن لم يتعلق الأمر بالانحراف فى استعمال السلطة التشريعية، ووقع المشرع فى تلك الحومة من خلال مادتى 8 و10 من قانون التظاهر، حيث نصت المادة 8 على "من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة على أن يتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما"، الامر الذى يتنافى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، خصوصاً أن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط كما كان فى القانون السابق رقم 114 لسنة 1923، بل تركها دون تحديد لتكفل للمواطنين حق تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة بخصوص بعض حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

 

ونصت المادة 10 على أنه "لكل من وزير الداخلية أو مدير الأمن منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذا حصلوا على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم" مما يعنى أن القانون أعطى السلطة الكاملة لوزير الداخلية أو مدير الأمن برفض أى تظاهرة بداعى ما يسمى تهديد الأمن والسلم، وهو تعبير فضفاض غير محدد يترتب عليه إهدار الحق فى التجمع والتظاهر.

 

وأوضح بان قانون التظاهر أهدر مبدأ سيادة القانون، من خلال الاعتداء على حق المواطنين فى تنظيم تجمعاتهم وتظاهراتهم من خلال الإخطار كما نص الدستور على ذلك وغالى مغالاة شديدة فى اشتراطات هذا الإخطار.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة