استجابت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، لمقترح المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، بتعديل نص المادة رقم 6 من تعديلات الحكومة على قانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، باستبدال جملة "ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل" بجملة "أن تحكم المحكمة بمصادرة تأمين القيد فى السجل".
ونصت المادة رقم 6 من المشروع قبل إجراء التعديل، على أنه فى حالة صدور حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى، أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين، ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة