خطوات محددة لرد اعتبار المحكوم عليهم وفقًا للقانون.. تعرف عليها

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017 04:00 ص
خطوات محددة لرد اعتبار المحكوم عليهم وفقًا للقانون.. تعرف عليها ميزان العدل - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدد من الخطوات حددها قانون الإجراءات الجنائية، لرد الاعتبار للشخص بعد الحكم عليه فى قضية، وحددت المواد 536 و 537 تلك الخطوات فى:

 

التقدم بطلب إلى المحامى العام أو رئيس النيابة، والذى يرفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية، ويفحص المستندات المؤيدة للطلب وهى:

 

1- صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب رد الاعتبار.  

3- شهادة من السجن الذى كان مسجونًا فيه.

4 - صورة من أى إثبات لعمله بعد الخروج من السجن لإثبات حسن نيته وانخراطه مرة أخرى فى المجتمع.

 

وبعد التقدم بالطلب يقدم رئيس النيابة للمحكمة تقريرًا بالتحريات حول سلوك الشخص طالب رد الاعتبار، وتقريرًا عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن.

 

وفى حال رفض الطلب لأى سبب أو بسبب سوء الطالب لا يجوز له تجديد الطلب إلا  بعد سنتين، أما إذا رفض الطلب بسبب نقص فى المستندات فيمكن للمحكوم عليه تقديم الطلب فى أى وقت، ويكون رد  الاعتبار واقعًا وجوبيًا بقوة القانون، وبدون طلب بعد 12 سنة من تنفيذ العقوبة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة