قانون العمل الجديد لـ"العمال": "إعيا بقلب جامد مفيش إجازة مرضية بدون مرتب"

الإثنين، 13 مارس 2017 06:30 ص
قانون العمل الجديد لـ"العمال": "إعيا بقلب جامد مفيش إجازة مرضية بدون مرتب" مجلس النواب - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره، والذى من المقرر أن تفتتح مواده لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، على محو شرط الإجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند من خلال الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلا من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل 78 من الأجر، وأيضا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر.

 

ونصت المادة "104" من قانون العمل الجديد على: "للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".

 

بينما نصت المادة "54" من قانون العمل القديم: "للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

adel

ولما صاحب العمل يطردنى هاخد ايييييييييييييييييييييييييييييه ؟

كل ده كلام جميل مرضى واجازات مش ده المهم السؤال الاهم واللى كله بيطنش عليه لو صاحب العمل اتلكك واستغنى عن العمال هيدفع لهم ايه بعد ما يرميهم فى الشارع وهم فى سن ما فوق 50 وماهى مكافاة نهاية خدمتهم بعد عمر طويل خدمة معه طبعا الغالبية وليس الكل ينهى خدمة العمال دون مكافاة نهاية الخدمة مطلوب من السادة النواب (غير اصحاب العمل ) تامين العامل بمكافاة جيدة تسمح له بعمل مشروع له ولاولاده لان المعاش لا يكفى عيش حاف كما يجب تحديد مقابل محدد على كل سنة خدمة بالشركة

عدد الردود 0

بواسطة:

حامد شاكر

بدون تعليق

طيب أنا عاوز أعرف فى ظل هذا القانون هل الغى القرار 259 لوزير الصحة الذى ينص على انه يستحق العامل اجره كاملا مادام العامل بقى مريض ام ينسب له مرتبه حسب هذا الكلام حد يقول لى لو سمحتم ولكم جزيل الشكر

عدد الردود 0

بواسطة:

Noha

قانون العمل الجديد

العمالة الموسمية ملهمش اى حقوق رغم مدة العمل أكثر من أربع سنوات وممكن الاستغناء عنهم فى اى وقت

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة