أثارت المادة رقم 64 من مشروع قانون الاستثمار حالة من الجدل داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تتيح المادة للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أى مشروع داخل المناطق الحرة فى حال صدور حكم قضائى يثبت تورطه فى واقعة تهرب ضريبى أو جمركى.
وطالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بتحديد إن كان الحكم القضائى نهائى أم بات، فرد عليه محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائى لضمان سرعة الإجراءات، وهو ما رفضه النائب طارق حسانين عضو اللجنة، قائلا: "نص موظفين البلد شمال، لابد من وجود حكم قضائى سواء نهائى أو بات، ولا يجب أن تكون الهيئة خصم وحكم، ممكن الموظف يجيب حاجة مخالفة يلفقها للمستثمر علشان مخدش منه فلوس، القضاء هو الفيصل".
وبعد مناقشات طويلة تمسك خلالها أعضاء اللجنة بضرورة وجود حكم قضائى، قرر رئيس اللجنة عمرو غلاب بإحالة المادة للصياغة مرة أخرى وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية، وتنص المادة على "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذى للهيئة، فى حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبى أو جمركى، بموجب حكم قضائى، إيقاف أو إلغاء الترخيص".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستمرار مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور عدد من أعضاء اللجنة ومحمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
اللجنة-الاقتصادية-(1)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة