تضطر الجهات المختصة لاستصدار إذن من قاضى التحقيق، لمراقبة مكالمات بعض المتهمين فى دعاوى عقوبتها الحبس، سواء فى الجنايات أو الجنح، التى تزيد عقوبتها عن الـ3 أشهر حبس، طبقًا للمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص: "لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق، وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر".
وأضافت المادة ذاتها، أنه "فى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة