أحالة إدارة التفتيش بوزارة العدل 4 مسئولين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أموال جهة عملهم.
وأكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 133 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت تحقيقات التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "معتز.ج.ح" مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لقطاعى توزيع كهرباء المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقاعس عن حضور جلسات الاستئناف، رقم 324 لسنه 47 ق، استئناف عالى بنى سويف مأمورية المنيا، والمقام من ورثة عادل أحمد برى، ضد الشركة استئنافياً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1027 لسنة 2010 مدنى كلى عمال المنيا، وكذلك عدم تقديمه مذاكرات دفاع أو شهود نفى بحدوث الواقعة موضوع الدعوى أمام المحكمة، وكذا عدم اختصاص الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى طبقا لقانون الوحدات المحلية أمام محكمة أول درجة ما ترتب عليه صدور حكم محكمة الاستئناف بجلسة 26/4/2015 بإلزام الشركة محل عمل بدفع 30 ألف جنيه للمدعين، وحال كونه مباشر تلك الدعوى والمسئول عنها وبالمخالفه للقانون والتعليمات.
وتبين أن مصطفى محمد عبد العال كبير محامين بالقطاع القانونى لم يقم بتقديم مذكرات دفاع أمام المحكمه الاستئنافية أثناء تداول جلسات الاستئناف رقم 83 لسنة 2015 مدنى مستأنف أبو تيج على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 202 لسنة 2014 مدنى جزئى صرفا والمرفوع من حسنة رمضان ريان والذى قضت محكمة الاستئناف فيه بجلسة 1/7/2015 ضد الشركة بإلزامها بدفع 30 ألف جنيه لصالح المدعية المذكورة وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وأكد تقرير الاتهام أن أحمد كمال عبد المقصود محام ممتاز بالقطاع القانونى الجلسات الجلسات الخاصة بالدعوى رقم 1022 لسنة 2014 مدنى كلى المنيا وكذلك عدم حضور جلسات الاستئناف الخاصة بتلك الدعوي والقيد تحت رقم 704 لسنة 51 ق، ما ترتب عليه صدور حكم بجلسه 2/6/2015 ضد الشركة محل عمله بإلزامها بدفع فوائد تأخير به، عن عدم تنفيذ الشركة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1398 لسنة 41 ق مستأنف المنيا من تاريخ 11/12/2014 بواقع 4% وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن فتحى فاروق محمود كبير محامين بالشركة تقاعس وأهمل أثناء مباشرته الدعوى رقم 876 مدنى كلى منفلوط عن تبرير دفعا جوهريا أثناء تداول تلك الدعوى بالجلسات والمتمثل فى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لكون صحيفة تجديد تلك الدعوى من الشطب تم بعد المواعيد القانونية حال تمسك نائب الدولة بالدعوى عن المدعى عليهما الأول والثانى بمذكرة الدفع والقضاء له به وترتب عليه الحكم على الشركة محل عمله بإلزامها بدفع مبلغ 95 ألف جنيه كتعويض.