أضحت حقوق العمال من الموضوعات الثرية والخصبة التى تشغل المجتمعات، حيث تمس حياة كل الدول على اختلاف الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، وباتت هذه الحقوق تشكل موضوعا لتأكيدات محلية ودولية متكررة لمساسها بشريحة واسعة من المجتمع ألا وهم العمال، حيث يعتبر العمل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهو من الحقوق الاقتصادية لأنه يؤمن الفرد مادياَ واقتصادياَ ويوفر له متطلبات معيشته وهو من الحقوق الاجتماعية.
ورغم الأهمية الكبرى لمسألة حقوق العاملين إلا أن الدوائر العمالية والاستئنافية بالمحاكم تكتظ بآلاف الدعوى القضائية سواء نتيجة عملية التسريب والتشريد من العمل أو بسبب انتقاص حق من حقوق العامل مثل الأحقية فى مقابل رصيد الإجازات، ما يعرض البعض للجوء إلى المحاكم فى سبيل الحصول على هذا الحق.
وفى التقرير التالى يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية طرق رفع الدعوى العمالية التى تهم الآلاف إن لم يكن ملايين العمال والمواعيد المحددة لرفع الدعوى وتجهيز مستنـدات الدعـوى والحكم فى الدعوى العمالية وطرق الطعن عليه، بحسب الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان سها حمادة عمران.
فى البداية يجب على العامل أن يكون حريصا كل الحرص فى مسألة إقامة الدعوى العمالية، حيث إن هناك طريقين لإقامة الدعوى الأول هو تحريك الدعوى بالطريق المباشر للمحكمة العمالية المختصة، بينما الثانى هو التقدم بشكوى لمكتب العمل المختص والطريقة الأخيرة هذه هى التى اعتاد عليها العمال على الرغم من كونه طريقا طويلا ويستهلك أكثر من خمس أشهر حتى تستقر الدعوى أمام المحكمة، كما أنه يهدد الدعوى بالسقوط لعدم ثقافة العامل بالمواعيد والإجراءات أمام مكتب العمل.
وتحتاج عملية تقديم شكوى إلى مكتب العمل إلى حزمة من النصائح والإرشادات يجب التنبيه إليها، حيث تبدأ شكوى العامل بطلب مكتوب إلى مكتب العمل المختص فى غضون 10 أيام من بداية النزاع على العامل يجب ألا يتجاوزها ويوضح بالطلب اسم العامل ومهنته وأجره وسبب النزاع واسم صاحب العمل والمفوض عنه وعنوان العمل ويرفق أى مستندات بحوزة العامل بالشكوى وفقا لـ"عمران".
وعن المواعيد المحددة فإن القانون يعطى لمكتب العمل مهلة لتسوية النزاع وديا وفحص شكوى العامل وردود صاحب العمل مدتها 21 يوما تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وبعد انتهاء الـ21 يوما المهلة التى يمنحها القانون لمكتب العمل لمحاولة تسوية النزاع وديا تبدأ مهلة أخرى وهى 45 يوما، وهى المهلة المحددة للعامل يتقدم خلالها لمكتب العمل بطلب مكتوب بإحالة النزاع للمحكمة العمالية المختصة لفشل التسوية الودية، ويبدأ حساب تلك المدة من انتهاء المهلة السابقة الـ21 يوما المخصصة لفحص الشكوى.
لا تحال الشكوى للمحكمة من تلقاء نفسها إنما بناء على طلب مكتوب من العامل بعد فشل التسوية، وبعد إحالة مكتب العمل للشكوى للمحكمة تقيد كدعوى بالمحكمة ويعلن الخصوم بالجلسة، ولا تكون الدعوى جاهزة للفصل فيها بتلك الحالة، بل يجب على العامل قبل تلك الجلسة أو بطلب بالجلسة تحديد طلباته الموضوعية بعريضة دعوى موقعة من محامى، وتقيد بجدول المحكمة وتعلن للخصوم بواسطة أقلام المحضرين، وفى تلك الحالة يكون أمام المحكمة طلبات واضحة ومعلنة ومسببة يمكنها من خلالها الفصل فى الدعوى، وأى إخلال بتلك الإجراءات والمواعيد يهدد الحق بالسقوط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة