قضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، بعدم قبول إشكال الجهاز المركزى للمحاسبات، لوقف تنفيذ حكم إلغاء عقوبة "التنبيه" الصادرة من الجهاز ضد إحدى الموظفات التى تعمل بالجهاز .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
أقام الاستشكال الجهاز المركزى للمحاسبات والذى اصدر قرار بمجازاة موظفة بعقوبة التنبيه، وألغت المحكمة التأديبية العليا هذا العقاب، وبنى الجهاز الاستشكال على أن الحكم صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع، وأن قرار مجازاة الموظفة اتسم بالمشروعية وله أسبابه القانونية الصحيحة لارتكابها مخالفات تستوجب مجازاتها .
وأكدت المحكمة، أن المُشرع أجاز طلب إعادة النظر في حالة ما إذا حدث بعد الحكم وقائع ، أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها براءة المحكوم عليه، فضلاً عن أن حالات إعادة النظر وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها.
وثبت للمحكمة، أن الجهاز أقام الأشكال مستندا على أن الحكم الذى ألغى العقوبة، صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع، مستندا على وقوع خطأ مادى من الجهاز بتقديم محضر تحقيق إدارى غير المطلوب .
وأضافت المحكمة، أن هذا السبب لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم ، مما يستدعى وقف تنفيذه، وإنما هو مجرد مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت هذه المحكمة عليها قضاءها وألغت العقاب، ومن ثم فإن أسباب الأشكال لا تصلح سبباً لالتماس إعادة النظر فيه، ولا سيما وأن ملف التحقيقات كان في حوزة الجهاز المركزى وقد امتنع عن تقديمه أمام هذه المحكمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة