ننشر قرار إحالة 16 إرهابيا لمحكمة أمن الدولة بقضية "جبهة النصرة".. المتهم الأول أسس التنظيم والثانى أمدهم بالأموال والأسلحة.. والثالث والرابع انضما للقاعدة بسوريا.. والنيابة تتهمهم بالاشتراك فى تنفيذ عمل إرهابى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:30 م
ننشر قرار إحالة 16 إرهابيا لمحكمة أمن الدولة بقضية "جبهة النصرة".. المتهم الأول أسس التنظيم والثانى أمدهم بالأموال والأسلحة.. والثالث والرابع انضما للقاعدة بسوريا.. والنيابة تتهمهم بالاشتراك فى تنفيذ عمل إرهابى المستشار نبيل صادق النائب العام
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 16 متهماً للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بالانضمام لتنظيم إرهابي.

المتهمون المحالون فى القضية رقم 1500 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ"جبهة النصرة"، كلا من: محمد محمود، ومصطفى كمال، ومحمود صلاح الدين، وعطية محمد، ومحمد أحمد، محمد على، ميسرة أحمد، وطارق على، ومحمد السيد، وياسر إسماعيل، ومحمد فوزى، حسن محمد، ويوسف أحمد، ومحمد عبد العزيز، ومسعد أحمد، ومحمد إبراهيم، حيث ترأس التنظيم المتهم الأول، والمتهم الثانى ويعمل محام، والمتهم الثالث طبيب جراحة عيون.

وتضمن أمر إحالة المتهمين الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

أولا: المتهم الأول 

أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال الشرطة واستهداف منشآتهما، والمنشئات العامة واستباحة دماء أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال اموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

22222
 

ثانياً: "المتهم الثانى" محام"

ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمد الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول، وعناصرها بأموال بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً: "المتهمون من الثالث حتى الخامس عشر"

انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

111111111111
 

رابعا: "المتهمان الثالث والرابع"

ذكر قرار الاتهام أن كون المتهمين مصريين الجنسية بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، بأن التحقا بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا والتى تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، وتلقيا فيها تدريبات عسكرية، وشاركا فى عملياتها العدائية غير الموجودة بمصر على النحو المبين بالتحقيقات.

 

5555555555555
 

خامساً: المتهمون الثانى والخامس والسادس والسادس عشر"

اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام بالبند الرابع، بأن اتفقوا مع المتهمين الثالث والرابع على ارتكابها وأمدهما المتهم الثانى بالأموال اللازمة لسفرهما إلى دولة سوريا، وسهل المتهمون الخامس والسادس والسادس عشر التحاقهما بالجماعة الإرهابية التى يقع مقرها بتلك الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

سادسا: المتهم التاسع

حاز وأحرز سلاحين ثقيلين وذلك لاستعمالهما فى ارتكاب جرائم إرهابية، بأن أحرز سلاحا ناريا مششخن "مسدس" بدون ترخيص وذخائر بقصد استعمالهما فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.

 

سابعا: "المتهمون جميعاً"

اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وكان للمتهم الأول شأن فى إدارته ومن المحرضين عليه على النحو المبين بالتحقيقات .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انتموا للجماعات التكفيرية بسيناء والتى يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه (الوالي) ويعاونه 3 مسئولين (عسكري وإداري ومالي)، وأنهم تولوا مرحلة انتقال الأفراد لسوريا للانضمام لجبهة النصرة، وأن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية خارج الدولة.

كما أظهرت التحقيقات أن هناك مجموعة تولت عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للجماعة، وإعطاء تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا العنقودية التابعة للجماعة،  لتنفيذ عمليات عدائية بالدولة المذكورة من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية .

وكشفت التحريات الأمنية،  ن عدد من المقار التنظيمية التي كانت تستخدم كمعسكرات تدريب، أو مقار للإيواء، أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات التي تستخدمها عناصر الجماعة الإرهابية، ومن بينها عقارات قديمة ومزارع بالطرق الصحراوية  كانت تستخدم مقرا للإيواء وإخفاء الأسلحة والمتفجرات، ونشر طرق وتقنيات صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدم في العمليات الإرهابية، إلى باقي عناصر الجماعة الإرهابية.

وأضافت التحريات أن المتهمين تولوا تهريب المتفجرات والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعتها، والأسلحة بمختلف أنواعها، إلى داخل البلاد عبر أحد الأنفاق السرية التابعة لهم خصيصا بالحدود الشرقية للبلاد، حيث كان المتهم الأول يقوم بتوفير المواد المتفجرة وقطع غيار الدراجات النارية وأجهزة الاتصالات التي تستخدمها عناصر الجماعة، وفي المقابل تهريب مواد غذائية إلى قطاع غزة.

وأفاد قرار الإحالة بأن المتهمين كانوا قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بنصوص المواد 40، و41 ، 86، و86 مكرر، و86 مكرر "أ"، و86 مكرر "د" من قانون العقوبات، والمواد "1، و3، و7، و12، و13، و23، و30 من القانونرقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب، ولذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 162 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بشأن مد إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2019 بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، نأمر:

 

أولا :

إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الثانى حتى الثانى عشر على ذمة التحقيقات فى القضية.

ثانيا:

إلقاء القبض على المتهمين الهاربين من المتهم الأول والثالث عشر حتى السادس عشر وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية.

ثالثا:

ندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين المذكورين بقرار الاتهام.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة