العديد من المواطنين يلجئون للسلطات المختلفة من أجل الإبلاغ عن وقائع أو كوارث أو إخطار بحريق، ولكن بعض تلك البلاغات قد تكون كاذبة، وفى حالة ثبوت علم المبلغ بذلك يكون متهم بجريمة إزعاج السلطات.
يقول ممدوح عبد الجواد المحامى أن المادة (135) من قانون العقوبات تحدثت عن إزعاج السلطات، وأوضحته بأنه من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها.
وتابع "عبد الجواد": مرتكب جريمة إزعاج السلطات يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة