الشروع فى ارتكاب جريمة هو جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يتم تنفيذها، ووصف قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ويقول "علاء محمد" المحامى والخبير القانونى، إن الشروع فى فعل جريمة دون ارتكابها لوجود حائل يحول دون تنفيذها، دون وجود إرادة من جانب الفاعل، هو جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يعتبر شروعًا فى الجنائية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا حتى الأعمال التحضيرية لها.
أما عن العقوبات المقررة للشروع فى تنفيذ جريمة، فقد نصت عليها المادة 46 من قانون العقوبات، بأن يعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.