5 نقاط يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون.. تعرف عليها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:09 م
5 نقاط يشملها أمر ضبط وإحضار المتهم وفقًا للقانون.. تعرف عليها حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدد من الإجرءات تتبع وفقا للقانون فى حال التكليف للمتهم بالحضور وبأمر الضبط والإحضار، فمن حق قاضى التحقيق أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.

وتنص المادة 127 من القانون على أنه يجب أن يشتمل أمر الضبط والاحضار على الآتى:

1 - اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

 2 - التهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى.

3 - تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.

4 - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى، إذا رفض الحضور طوعاً فى الحال.

5 - ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها ، وتكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة.

ووفقا للمادة ( 130 ) من القانون ، فإنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة