انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامتها، وذلك بعد حسم المواد الخلافية.
وتأتى فى مقدمة المواد الهامة التى جرى حسمها، المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافره لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية أو كليهما.
وتنص المادة حسبما انتهت إليه، فأنه يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التى يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التى اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته فى استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.
وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية الاجنبية أو كليهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهد يقر فيه أنه حصل عليها بطريقة مشروعه وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التى تشتمل عليه.ويٌعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يكن إذا تخلف عن هذا الالتزام.
كما وافقت اللجنة على استحداث مادة برقم (18)بشأن الحالات العاجلة، حيث نصت على أن يكون الحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ الحالة أو الوشيكة التى تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار. ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد".