قالت محكمة النقض فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق فى جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، بعكس التوافق الذى هو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق.
وأوضحت المحكمة، خلال نظرها الطعن رقم 16471 لسنة 87 قضائية، "لما كان البيِّن من مطالعة نصوص القانون العامة فى الاشتراك ( المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات ) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها."
وتابعت المحكمة: "وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، وهو غير التوافق الذى لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلَّا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات، أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلًا أصليًا فيه أو شريكًا بالمعنى المحدد فى القانون".
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الأوراق خلت من ثمة دليل يقينى على وجود اتفاق بين المتهم الثانى والمتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل أو أنه قد أمده بالسلاح بقصد ارتكابها، ومن ثم فإنه لا يسأل إلَّا عن فعله الشخصى المتمثل فى حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.