قالت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة التى تذهب إلى الحج ارتداء النقاب، بل إنه يكون عليه دم إذا فعلت ذلك.
جاء ذلك ردا على سؤال إحدى السيدات خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء نصه:"هل يكره ارتداء النقاب عند الإحرام فى الحج".
وأكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، فى البث المباشر، أن ارتداء المرأة للنقاب فى الحج لا يجوز بل إنها يكون عليها دم إذا فعلت ذلك، لأنه يجب إظهار المرأة للوجه فى الحج".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة