أعاد قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية تشكيل مجلس نقابة المحامين، حيث تم تقليل عدد مجلس النقابة العامة إلى 28 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.
ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل المجلس من: يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و ثمانية و عشرين عضوا و يراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف و أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد و أن يمثل المحامون بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء و لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب و الترشح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .