قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، تصدى لحملات احتلال النقابة من قبل خريجي التعليم المفتوح حاملي الدبلومات، وغير المشتغلين، الذين يريدون اقتسام أموال النقابة مع المحامين المشتغلين، وإضافة عبأ جديد على المحاماة، ولذلك أضيف شرط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، سابقة لحصوله على ليسانس الحقوق.
وأضاف عاشور ، فى رساله وجهها الى المحامين، أن التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري، وهو ما يحمي المرحلة السابقة التي بدأها مجلس النقابة لضبط جداولها وتنقيتها من غير المشتغلين.
وشدد نقيب المحامين، على أن التعديلات أكدت على حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، ومنها المادة 50 مكرر التي نصت على: "يتمتع المحامي بالضامنات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49 ، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف".
وأضاف عاشور، أن الفقرة الثانية من المادة 51 نصت على: "وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة"، وهو ما يحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله القانوني، وتوفر المادة سالفة الذكر أكبر قدر من الحماية لأداء واجبه في كفالة حق الدفاع، موضحا أن كل تلك الضمانات والحصانات الغير مسبوقة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة نتجت عن المادة 198 من الدستور
وأكد عاشور، أن النقابة أصبحت سيدة جداولها في تحديد قواعد قبول المقيدين الجدد بجداولها، من خلال إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، على أن تبدأ الدراسة بها اعتباراً من يناير 2021، ويعقب الدراسة بها اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا، مضيفا: "الأكاديمية ستميز النقابة عن كافة الجهات الموازية، وستعود بالفائدة على المحاماة والمحامين والوطن بأكمله، فتعزيز المحاماة هو تعزيز لكفالة حق الدفاع، وفقا للمادة 98 من الدستور".
وقال نقيب المحامين، إنه منذ دخول مشروع تعديلات قانون المحاماة للجنة التشريعية في اطار مناقشته النهائية، لم يعلق على ما يحدث، وأنه كان في حالة حرج من أن يفهم ذلك بأنه تدخل في شأن أصبح من شئون مجلس النواب، منوها إلى أن القانون مر بأربعة مراحل للتشريع، بدأت المرحلة الأولى منها في عام 2003 بتعديل المادة 187 المتعلقة بزيادة أتعاب المحاماة.
ونوه"عاشور"، الى أن المرحلة الثانية تمت في عام 2008، والتي وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، بالإضافة لتحصين نصوص قانون المحاماة الإجرائية بإعمال حكم المادة 331 إجراءات جنائية على كافة الضوابط التي وضعتها النقابة لحماية أبنائها.
وتابع قائلا : أن المرحلة الثالثة كانت دستورية، بتخصيص الفصل السادس بالدستور المصري 2014، للحديث عن المحاماة، والتأكيد على تعزيز دورها، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، وضمانات حماية المحامي أثناء عمله، لتصبح نصوص من النظام العام غير قابلة للنكول، والمرحلة الرابعة تتمثل في تعديلات قانون المحاماة الأخيرة.
و وجه نقيب المحامين، الشكر الى مجلس النواب، واللجنة التشريعية به، لما أضافوه من لبنة جديدة لبناء نقابة المحامين، معربا عن اعتزازه بالدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمحامي السابق.