محكمة الأسرة تلزم أب بدفع نصف المصروفات الدراسية لطفليه لتعسر حالته المادية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:53 م
محكمة الأسرة تلزم أب بدفع نصف المصروفات الدراسية لطفليه لتعسر حالته المادية محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام أب بدفع 9 ألاف، قيمة نصف المصروفات الدراسية لطفليه البالغان 9 و7 سنوات، بأحدى المدارس الخاصة، وإعفائه من سداد اشتراك الأتوبيس المدرسى، والزى المدرسى والذى سبق أن دفعه، بعد ثبوت تعسر حالته المادية، لتؤكد في حيثيات الحكم: "تقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير، فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية كونها ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا تدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لأن انتقالات الصغير ضمن نفقته على أبيه ويمكن تزويد الصغير بالعلم دونها.
 
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم الزوجة منار.ت.أ، إلى محكمة الأسرة بأكتوبر، لطلب ألزام زوجها بدفع مبلغ 18 ألف جنيه، مصروفات تعليمية لطفليها.
 
وأكدت أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفليها، وبعد خلافات طلقت منه فى عام 2017، وأنه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لطفليه رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
 
وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن الأب متعسر، بحسب ما ورد فى التحرى عن دخله، وقادر على سداد جزء من المصروفات الدراسية على قدر يساره. 
 
وأضافت الحيثيات أن المصروفات المدرسية تعتبر شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
 
وذكرت أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة