نظم قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فحظر عليها مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولهاعلى تصريح ووضع الضوابط بشأن نشاطها والأموال التي تنفقها، وحدد اختصاصاتها.
ونستعرض من خلال "س و ج" ضوابط عمل المنظمات الأجنبية فى قانون العمل الأهلى.
س: من يصرح للمنظمات الأجنبية بالعمل فى مصر؟
ج: وفقا للمادة "65"من القانون يتم التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
س: لمن تتقدم المنظمة الأجنبية بطلب التصريح؟
ج: نصت المادة "66" من القانون على أن تقدم المنظمات الأجنبية غير الحكومية طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
س: ما هو قيمة الرسم الذى تدفعه المنظمة عند طلب التصريح؟
ج: تقضى المادة "67" من القانون أن تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية.
وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.
س: ما هو المسموح والمحظور فى عمل المنظمات الأجنبية؟
ج: حددت المادة "68" من القانون المسموح للمنظمة الاجنبية غير الحكومية بممارسته فنصت على أنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
س: فى أى أغراض تنفق المنظمة الأجنبية أموالها؟
ج: نصت المادة"69" على أن تنفق المنظمة الأجنبية غير الحكومية أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.
س: هل مسموح للمنظمة الأجنبية إرسال أموال للخارج؟
ج: حظرت المادة ط 70" من القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
س: ما هى المستندات التى تقدمها المنظمة الأجنبية للجهة الإدارية؟
ج: ذكرت المادة "71" من القانون أن المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية تخضع لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1ـ رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
2ـ تقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
3ـالميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين
4ـآية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها
س: لأى قانون يخضع العاملون بالمنظمة الأجنبية؟
ج: تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصرى وفقا لما نصت عليه المادة "72" كما تختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
ونصت المادة على انه لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (73)
يسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
س: ماذا يحدث إذا خالفت المنظمة الأجنبية أحكام القانون؟
ج: وفقا للمادة 74 من القانون اذا خالفت المنظمة الأجنبية غير الحكومة أى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها فى المادة "76" من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار،
وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أياً كانت طبيعتها.