سمح قانون تنظيم العمل الأهلى - الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا - للجمعيات الأهلية بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.
وأعطى القانون للجهة الإدارية إلغاء الترخيص فى حالة مخالفة شروطه، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط.
ونصت المادة "22" من القانون على:
لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوى الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.