بالقانون.. لا مبالغ مالية لعضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية مقابل الاجتماعات

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:00 م
بالقانون.. لا مبالغ مالية لعضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية مقابل الاجتماعات  الجلسة العامة لمجلس النواب - ارشيفية
كتبت- نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، على عضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.
 
كما أجاز القانون للوزير المختص فى حالة إذا ما أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافى لانعقاده صحيحاً، أن يعين مجلساً مؤقتاً من بين الأعضاء الباقيين أو من غيرهم، وذلك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
 
مادة (43)
 
 
ونصت المادة "43" من القانون على لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل النفقات مقابل حضوره الجلسات واللجان.
 
 
كما نصت المادة "44" من القانون على" مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحاً، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلساً مؤقتاً من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة