ويعرف قانون الإجراءات الجنائية بأنه القانون الإجرائى الذى يجعل قانون العقوبات موضع التنفيذ، فهو الذى يحكم الدعوى الجنائية منذ بداية الجريمة وحتى صدور حكم نهائى بات، وكيفية تنفيذ هذا الحكم.
ولم يدخل على القانون منذ صدوره عام 1950 تعديلات حيث بلغت المواد محل الاستبدال ( 99 ) مادة، بالإضافة إلى عدد 150 مادة تم استبدالها والخاصة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وقاضى التحقيق، وبلغت المواد محل الإلغاء ( 21 ) مادة، وبلغت المواد المستحدثة محل الإضافة ( 44 ) مادة وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، بحيث لا تكون هناك أحكام غيابية فى الجنح، وكذا السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات، وأيضا تنظيم مساءلة سماع الشهود.
ونرصد أبرز ما جاء بالتعديلات الجديده :
- يمثل أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ 47 عامًا.
- تتضمن نحو 270 مادة معدلة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.
- استحداث نظام لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة
- وضع بدائل للحبس الاحتياطى، ليجوز لعضو النيابة العامة فى بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
- اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر.
- استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
- استحدث منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.
- أعمالاً للدستور، نص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، ويجب تنبيه من فى المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
- السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات، وتنظيم سماع الشهود، ومنح محكمة الموضوع سلطة أوسع فى تقدير مدى لزوم سماعهم، مع خضوع سلطة التقدير لرقابة محكمة النقض.
- استحدث المُشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، حيث أتاح لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
- نص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
- حظر عند نظر أى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.
- تتضمن تنظيم وإصدار قرارات المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، حيث لا يوجد قانون ينظم هذا الأمر وإنما تصدر قرارات قضائية سواء من النيابة أو قضاة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة