كيف تتصدى الشرطة لجرائم السب والقذف والتشهير على السوشيال ميديا؟

السبت، 28 سبتمبر 2019 10:53 ص
كيف تتصدى الشرطة لجرائم السب والقذف والتشهير على السوشيال ميديا؟ سوشيال ميديا - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقل مسرح الجريمة من أرض الواقع للعالم الافتراضى مع انتشار السوشيال ميديا بشكل كبير، حيث حاول البعض تطويعها لصالح جرائمه.

وتعد جرائم "السب والقذف والتشهير" من أكثر الجرائم تداولاً على السوشيال ميديا، حيث يستغل البعض هذا الفضاء الواسع فى إطلاق سيل من السب والقذف والتشهير على البعض.

وبالرغم من أن هذه الجرائم تتجاوز حدود المناطق الجغرافية، إلا أن الشرطة نجحت فى ملاحقة القائمين على جرائم السوشيال ميديا.

وبلغة الأرقام، نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ خلال أسبوع واحد ـ فى ضبط 176 قضية سب وقذف وتشهير وغيرها من الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالنسب واختراقات حسابات والجرائم الأخرى.

الملفت للانتباه أنه فى عام 2002 لدى إنشاء إدارة مكافحة الحاسبات تلقت أجهزة الأمن 7 بلاغات فقط، وفى عام 2016 تجاوز عدد البلاغات 7 آلاف بلاغ، ثم زادت عقب ذلك.

ويتميز المجرم المعلوماتى بقدر من العلم وقدرة على استعمال تلك التقنيات، وبعضهم لديه مهارة فائقة، وهم من يطلق عليهم أصحاب الياقات البيضاء، حيث يرتكبون جرائمهم وهم جالسون فى أماكنهم، والجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، ويتم استخدام التقنيات الحديثة فيها، وهناك دوافع مختلفة لارتكاب هذه الجرائم، "انتقام، اثبات ذات، ظهور فى دور البطل"، ويصعب الإثبات فى هذه الجرائم لسهولة محو الأدلة، ويتم استخدام تقنيات وفنيات عالية لضبط هذه الجرائم، وهناك سرعة فى الضبط وإقامة للأدلة.

ويرى اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى أن الشرطة تبذل جهودا كبيرة فى ملاحقة جرائم السب والقذف التى تقع على السوشيال ميديا.

ولفت الخبير الأمنى، فى حديث لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من صعوبة هذه الجرائم لوجودها فى العالم الافتراضى، إلا أن الأجهزة الأمنية بما تمتلكه من تقنيات حديثة تستطيع إثباتها وتحديد مرتكبيها وضبطهم.

وقانونيا فإن القذف وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وبالنسبة للسب فهى جريمة السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على أسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.

والسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه، أركان السب العلنى: يقوم السب العلنى على ركنين أحدهما مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينه، وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى،الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا، وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو ألا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة