أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على فئات العاملين المستفيدين من تعويض البطالة بقانون التأمينات

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 09:29 ص
تعرف على فئات العاملين المستفيدين من تعويض البطالة بقانون التأمينات مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره البرلمان، وصدق عليه رئيس الجمهورية، مزايا عديدة، منها "تأمين وتعويض البطالة".

وجاء الباب السادس في قانون التأمينات والمعاشات، بعنوان "التأمين ضد البطالة"، ووردت أحكامه على النحو التالي:

 

الفئات الخاضعة:

 يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاة بتأمين البطالة، وذلك إما لعدم إمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى.

  

التمويل:

يمول هذا التأمين من الموارد الآتية:

1 – الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.

 2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

 ويلاحظ انخفاض نسبة الاشتراك عما كان عليه الوضع وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

التعويضات: كفل المشروع للمؤمن عليه المتعطل الحق فى تقاضى تعويض البطالة، متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك.

ويستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز  36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

  

 ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

75%  للأربعة أسابيع الأولى.

65%  للأربعة أسابيع الثانية.

55% للأربعة أسابيع الثالثة.

45% لباقى الأسابيع.

 وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن القانون قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير، ويلاحظ أن المشروع استهدف زيادة نسبة التعويض عن المعمول بها حالياً.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة