تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التزام وزارة الصحة وكافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات المعنية بذوى الإعاقة، عدد من الاختصاصات، وفيما يلى نرصد هذه الالتزامات:
1-أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها ، بمراعاة الاعتبارات السن والجنس ، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الاعاقه ودرجتها.
2-تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراز الرعاية الصحية بانواعها والاعلان عنها.
3-توفير العلاج و المكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الامراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة انحاء الجمهورية.
4-تقديم الخدمات الطبية فى اقرب مكان ممكن للشخص ذي الاعاقة ، على اساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحه او المستشفيات الجامعية .
5-توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعه للوزارة المختصة بالصحة او المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج و الولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية و العالج الطبي للشخص ذى الاعاقة على اساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى.
6-توعية الشخص ذى الاعاقة باجراءات و شروط الحصول على الخدمات الطبية .
7-تقديم برامج للتوعية والإرشاد الأسري لاسر الاشخاص ذوي الاعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه و المشاركة فى تنفيذ برامج التدخل المناسبة .
8-إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الاعاقة فى حالة ان اسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كاجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث اعاقة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة