بأمر القانون.. يحق حجب موقع إلكترونى يبث محتوى يشكل تهديدًا على الأمن القومى

الأحد، 08 سبتمبر 2019 05:30 ص
بأمر القانون.. يحق حجب موقع إلكترونى يبث محتوى يشكل تهديدًا على الأمن القومى الإنترنت - صورة أرشيفية
كتبت: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنة 2018، الإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع، حيث منح جهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

ونص القانون فى مادته السابعة، أنه "على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها".

وأجاز القانون فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع, أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

وأكد القانون أنه على جهة التحرى والضبط التى قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يُعرض على جهات التحقيق خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها.فإذا لم يُعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.

وحسب القانون، فأنه لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.

وفى جميع الأحوال، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة