قضت محكمة مركز المنيا لشئون الأسرة للولاية، فى حكم فريد من نوعه، بإلزام زوج بأن يرد لمطلقته قيمة فرق سعر المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها وقدرها 36 ألف جنيه، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو صبرى، وعضوية المستشارين أحمد طاهر ومصطفى محمود، وبحضور وكيل النيابة محمود حمزة، والأخصائي الاجتماعي أمل عبد الحميد.
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية "نورا" أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه "أحمد.ف" بأن يؤدى للطالبة فرق سعر الذهب طبقاَ للأسعار السوقية، وذلك كان على سند من القول إن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي والدخول والمعاشرة واستلم منها أعيان جهازها وذهبها الموجود بقائمة المنقولات الزوجية وقدره 118 جراماَ عيار 21، حيث طالبته بتسليم المنقولات الزوجية والذهب عيناَ ودفع القيمة الإسمية للذهب بموجب المحضر الإداري رقم 10872 لسنة 2016 إداري المنيا وقدرها 36 ألف جنيه، واحتفظت الطالبة في المحضر بحقها في المطالبة بفرق سعر الذهب طبقاَ لأسعار السوق.
المطلقة فى صحيفة الدعوى أكدت أن المدعي عليه – طليقها - ملزم قانوناَ بتسليم أعيان الجهاز بموجب قائمة المنقولات بعد أن طالبته ودياَ دون جدوى، فلجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع ودياَ مع المدعى عليه، وتعذرت التسوية في الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها، وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثلت المدعية "نورا" بوكيل عنها محام، والمحكمة عرضت الصلح فرفضه بموجب وكالة تتيح له ذلك، وقدم إعادة اعلان وعرض الصلح على المدعى عليه، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طلعتها المحكمة وطلب رفض الدعوى بشخصها.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم وكيل المدعية الحوافظ والمستندات المطلوبة، فضلا عن صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم 16295 لسنة 2016 جنح مركز المنيا والقاضي ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، وبمطالعة أسباب البراءة التي أوردتها المحكمة تبين أنها انتهت إلى أن الثابت من أوراق المحضر رقم 10872 لسنة 2016 إداري مركز المنيا أن المجني عليها تسلمت جميع منقولاتها وأن المتهم قام بعرض جميع المنقولات وتسلمتها الأمر الأمر الذي ينتفي معه الاتهام فى حق المتهم، وتقضى معه المحكمة بالبراءة.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن المقرر فقهاَ أن جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك للزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب منه شيء حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.
فلما كان ذلك وكانت المدعية تهدف من إقامتها للجنحة حبس المدعى عليه بتهمة تبديد منقولاتها الزوجية كما تهدف من الدعوى محل هذا القضاء إلى تسليمها فارق قيمة المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها وقدرها 36 ألف جنيه الأمر الذى يختلف معه، والسبب فى كلاهما ومن ثم فإن الحكم فى الجنحة أياَ ما كان لم يفصل فى طلب المدعية بتسليمها فارق قيمة المشغولات والمعروض فى الدعوى محل هذا القضاء ولا سيما وأنه قد أسس القضاء بالبراءة القيمة الاسمية للذهب وتنتفى تباعاَ لذلك شروط أعمال الحجية ومن ثم يكون هذا الطلب من المدعى عليه جاء على غير سند من الواقع أو ترفضه المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق.
ولذلك
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية قيمة فرق سعر المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها والمملوكة لها بقائمة منقولاتها الزوجية وقدرها 36 ألف جنية وألزمته بالمصروفات ومقابل الأتعاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة