النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات والاستماع للشهود فى واقعة سرقة فيلا بالقطامية

الأربعاء، 08 يناير 2020 05:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات والاستماع للشهود فى واقعة سرقة فيلا بالقطامية أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال الشهود فى ضبط  3 متهمين بسرقة فيلا بدائرة قسم القطامية، كما أمرت باستعجال التحريات حول الواقعة.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "خالد. م"، و"ائل. ع"، عاطلين، و"رمضان. ت"، خفير، واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم واقعة سرقة مصوغات ذهبية، ومحتويات من داخل فيلا، مؤكدين أن الخفير هو الذي سهل للمتهمين الآخرين عملية السرقة، من خلال إرشادهم عن مداخل ومخارج الفيلا ومواعيد عدم تواجد أصحابها.
 
كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة القطامية، يفيد بسرقة مصوغات ذهبية ومحتويات فيلا، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وأقرا بتحريض الخفير لهما على سرقة الفيلا، فتم القبض عليه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حدد عقوبات جرائم السرقة  وتلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 
 

3إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة