أقام زوج دعوي بطلان عقد زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي فيه تعرضه للغش والتدليس على يد زوجته وأهلها، واكتشافه بعد عقد القران بحمل زوجته بطفل من زواج عرفي سابق وفقا لشكواها، ليؤكد اكتشافه علاقتها بآخر، وقيامها بالموافقة على الزواج منه فى محاولة منها لإثبات نسب طفلها له، بعد تنصل زوجها العرفي من مسئوليته.
وتفاصيل القضية تعود إلى تقدم الزوج ع.م.م، البالغ من العمر 37 عاما، تزوج من المدعى عليها بموجب عقد شرعي، وفوجئ بعد عقد القران بنشوب خلافات بينها وأخر، وعندما تدخل بحكم أنها أصبحت على ذمته، اكتشف أنه زوجها العرفي الذى طفلها منذ شهور وجمعته علاقة بها مرة أخري، ورفض الزواج بها بشكل رمسي أو تطليقها، أو الاعتراف بطفله.
وأشار الزوج إلى أن زوجته دلست عليه في عقد الزواج، خوفا من الفضائح والتشهير بها، وعرضته لمقاطعة أهله، وتشويه سمعته، وساومته وأهلها لقبول مبلغ مالى مقابل الصمت، وعدم توجيه اتهامات لها، وعندما حاول حل الخلافات مع أهلها والانفصال بالمعروف رفضوا الطلاق، ولاحقوه باتهامات مخلة بالشرف، حتى يتنازل عن حقوقه.
والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، وفقا للدلائل القانونية، قد رجح أنه لا يبطل عقد الزواج بكارة الزوجة على خلاف الثابت في عقد الزواج، ولا يعطى الزوج الحق في طلب فسخ العقد ولا يزيد في هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر، إذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر.
والرأي الراجح فى المذهب الحنفي، لا يجيز للزوج خيار العيب فى عقد النكاح، أي لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التى قد يجدها فى زوجته، وذلك لأن الزوج إذا وجد عيبا فى زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض فى حقها أمام القضاء.