مبادئ قانونية هامة.. رفض إسقاط حضانة أم أجنبية بعد إدعاء الأب خوفه على أطفاله لاختلاف العادات.. والحيثيات: "أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع".. والقانون يؤكد الحضانة مبناها القدرة على تربية المحضون ورعايته

السبت، 03 أكتوبر 2020 05:12 ص
مبادئ قانونية هامة.. رفض إسقاط حضانة أم أجنبية بعد إدعاء الأب خوفه على أطفاله لاختلاف العادات.. والحيثيات: "أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع".. والقانون يؤكد الحضانة مبناها القدرة على تربية المحضون ورعايته خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بالجيزة، رفض دعوى أب طالب بإسقاط مطلقته الأجنبية، بعد أن أدعى حرمانه من رؤية أطفاله، واختفاء مطلقته عدة شهور ومنعه من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزته لتمكينه من رؤية طفليه، وخوفه على طفليه بسبب اختلاف ثقافتها والعادات والتقاليد، وذلك بعد 7 سنوات من زواجهما، بعد حصولها على الطلاق، وضم حضانتها للصغار، لتؤكد المحكمة فى حيثيات حكمها" أن الحضانة مبناها الشفقة والحنان وليس اختلاف الأديان، وذلك بعد ثبوت عدم اختلال أمانة الأم ولم يتبين خطر على دين المحضون، وتعدها بعدم السفر دون موافقة الأب .

وأوضحت الحيثيات أن مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته".

وتابعت الحيثيات، أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم أخت الأم،  ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أو غيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين.

وأشارت الحيثيات إلى أنه ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرا على دينه، فإنه فى هذه المسألة يسقط حقها فى الحضانة، وللقاضى حق التقدير ما لو كان حضانة الحضانة خطر على دين الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلا بمجرد ارتداد الحاضنة عن الدين أو إقرارها بالإلحاد.

 وحملت تفاصيل الدعوى التى أقامها الأب"م.أ.ع"، بإدعائه حرمانه من رؤية طفليه بسبب خلافات مع مطلقته التى انفصلت عنه بعد فترة من زواجهم دامت طوال 7 سنوات، دون إبداء أى أسباب، بعد نشوب عدة نزاعات زوجية بينهم، بسبب عدم اتفاقها مع والدته وعائلته.

وتسلمت المحكمة التقارير والمستندات والشهود من جانب الأم، انتهت إلى تعرضها خلال سنوات زوجها للتعنيف والملاحقة على يد الزوج، ومحاولته ابتزازها، ودفعها للإنفاق عليه، وكيديه الاتهامات، وإقامتها بشكل دائم فى مصر بحكم عملها ووالديها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة