أكرم القصاص - علا الشافعي

زوج يطالب برد 70 ألف مقدم الصداق المدفوع لزوجته بعد طلبها الخلع

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 03:00 ص
زوج يطالب برد 70 ألف مقدم الصداق المدفوع لزوجته بعد طلبها الخلع خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي المقدر بـ70 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد عرضها رد جنيه واحد لا غير مقدم الصداق المسجل فى وثيقة الزواج، ليؤكد: "قدمت ضدي دعوي خلع دون علمي، واستولت على شقتي بقرا تمكين، ورفض تسليمي متعلقاتي، وعندما ذهبت والدتي للتفاهم معها اتهمتها بالسرقة وأبلغت عنها الشرطة، وزورت لترد لى جنيه، رغم معاناتي خلال 6 سنوات زواج برفقتها".

وأشار الزوج ن.ع.م، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى دعوي تطليقه خلعا، بعد سنوات من التعب لتوفير مستوي معيشي مناسب، طرد من منزلى، وأصبحت بالشارع، بعد أن رفضت زوجتي الوقوف بجواري فى الأزمة المالية التي تعرض لها، واتهمتني بتبديد منقولاتها ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وهجرتني.

وأكد الزوج: "وفق لشهادة الشهود أكدوا إساءتها المتكررة لي، والتسبب بإصابات مبرحة لى، بخلاف استيلائها على المنقولات التى اشتريتها من مالى الخاص، والتى كلفتني 300 ألف جنيه، بخلاف المصوغات بـ90 ألف، ومقدم الصداق".

وتابع: "عندما شكوت لأهلها هددتني بالطلاق، وطردتنى من المنزل ومنعتني من الدخول، ورفضت الصلح، وتخلت عن مساعدتي ومنحى جزء من الأموال التى كانت أدخرها معها خلال سنوات زواجي".

وأكمل: "زوجتي طالبت برد حقوقها كاملة من مهر ونفقة، مدعيه سوء خلقي، رغم تأكيد المستندات والشهود أنها من تسببت لى بخسارة أموالى، وسرقة حقوقى، والإساءة لي أمام أطفالى وأهلى وأقاربي، والتسبب بفضحي بالمنطقة التى أعيش بها".

وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة.

وكانت الزوجة ه.أ.ر، أقامت دعوى طلاق للضرر، وطالبت برد حقوقها من مهر ونفقة متعة وعدة، مدعية سوء خلق زوجها مما دفعها لهجرة وترك المنزل.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بأن كان الزوج قد دفع أكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية، كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة