أكرم القصاص - علا الشافعي

"زوجى يخونى مع سيدات بسبب اهتمامى بالأطفال" سيدة تشكو لمحكمة الأسرة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 05:00 ص
"زوجى يخونى مع سيدات بسبب اهتمامى بالأطفال" سيدة تشكو لمحكمة الأسرة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته فيها بأداء 70 ألف جنيه شهريا نفقة لتوأمها، وادعت رفضه سداد مستحقاتها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد للمحكمة:" عاقبنى على إقامتى دعوى طلاق للضرر بسبب خيانته لى، بعد تعرضى للعنف خلال سنوات زواجى، وحرمنى من حقوقى الشرعية، وامتنع عن دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وهددنى بالإيذاء بإرسال، وملاحقتى بالتهم الكيدية، واستيلائه على منقولاتى ومصوغاتى، وذلك حتى يجبرنى عن التنازل عن مستحقاتى ".

وأشارت الزوجة خ.ن.م:" فوجئت بصور لزوجى وهو مع سيدة أخرى فى أوضاع مخلة، وذلك بعد تحمله إهماله لى، وافتعاله المشكلات فى الفترة الأخيرة، وغيابه عن البيت لفترات طويلة، وتركه لى، وحججه التى لا تنتهى للهروب من حقوقى".

وتؤكد: بعد مراقبته علمت بزواجه عرفيا من أحدى الفتيات، وعندما واجهته اعترف بانه تزوج ويرافق أكثر من سيدة بسبب شعوره بالنفور منى، واهتمامى بأطفالى وعدم الاهتمام بى، ليصدمنى ويتركنى أكاد أصاب بالجنون.

وأضافت أمام محكمة الأسرة:" تركت منزل الزوجية، بسبب رفضى تعديه بالضرب المبرح على، وهددنى بتركى معلقة، وحاول الأهل خلال خلافنا التدخل للصلح ولكنه صرح لهم قائلا: "هخليها زى البيت الوقف"، وتطورت الخلافات ووصلت لاتصاله بى هاتفيا وتطليقى ورفضه أن يثبته، وتركنى دون وثيقة تثبت موقفى، وعندما ذهبت لمحكمة الأسرة حتى أجد حل حلف كاذبا أنه لم يحدث".

ورد الزوج م.ط.ج، أمام محكمة الأسرة أثناء نظر جلسات تسوية المنازعات الخلافات، أنه لم يظن أنه حياته ستؤول لتلك الكارثة بسبب عصبية زوجته، ورغبتها فى التحكم فيه، وطمعها فى جمع الأموال، ليؤكد:"هجرتنى وترغب فى تبديد أموالى".

والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة