كلام نهائى.. أول حكم للنقض يقضى بإخلاء الشخصية الاعتبارية لوحدات الإيجار القديم.. المحكمة تؤيد أحكام الإخلاء تطبيقا لحكم الدستورية العليا.. والحيثيات: الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة.. ويتعين على المحاكم تطبيقه

السبت، 28 نوفمبر 2020 09:30 م
كلام نهائى.. أول حكم للنقض يقضى بإخلاء الشخصية الاعتبارية لوحدات الإيجار القديم.. المحكمة تؤيد أحكام الإخلاء تطبيقا لحكم الدستورية العليا.. والحيثيات: الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة.. ويتعين على المحاكم تطبيقه
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فصلت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – في أول طعن بشأن أحكام الإخلاء والطرد للأشخاص الاعتبارية من وحدات الإيجار القديم تطبيقا لحكم الدستورية بإنهاء الإيجار القديم للأشخاص، وذلك بتأييد حكم إخلاء الهيئة العامة للبريد من محل إيجار قديم، صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13626 لسنة 82 قضائية، برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين نبيل أحمد عثمان، وعبد الرحيم زكريا يوسف، وعمرو محمد الشوربجى، وأشرف عبد الحى القبانى.

24477-201910281015431543

الوقائع.. المالك يقيم دعوى اخلاء لشخصية اعتبارية

في يوم 8 أغسطس 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – الصادر بتاريخ 12 يونيو 2012 في الاستئناف رقم 7010 لسنة 66 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة بدفاعه، وفى 26 سبتمبر 2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن بالنقض، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياَ: بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطياَ: إذا ما تأخر الفصل في الطعن لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي الحالي لمجلس النواب، وقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع برفضه.

 

المطعون ضده الأول أقام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث الدعوى رقم 282 لسنة 2007 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناَ لها أنه بموجب عقد الايجار المؤرخ 15 ديسمبر 1963 يستأجر منه الطاعن بصفته عين النزاع لاستعمالها مقراَ لمكتب بريد المحمودية، وإذ صدر بتاريخ 2 أبريل 1997 قرار رئيس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها في حالات محددة، فإن وضع يده يكون بغير سند.  

596637-596637-_1494266779460500

المحكمة تقضى برفض الدعوى والمالك يستأنف لإلغائه

 

في تلك الأثناء – حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 7010 لسنة 66 قضائية لدى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – والتي قضت بتاريخ 12 يونيو 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الايجار والإخلاء والتسليم، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.   

 

محكمة ثانى درجة تقبل الاستئناف وتقضى بالطرد

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراَ من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.  

35076-محكمة-مصرية

الشخصية الاعتبارية تستأنف لإلغاء الطرد أمام محكمة النقض

 

وبحسب "المحكمة" -  وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي آثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال آثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.  

 

النقض تقضى بالرفض وتأييد الاخلاء

 

ولما كان ذلك – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر "ب" في 13 مايو 2018 أولاَ: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.....، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض سكنى......، ثانيا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاَ لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراَ من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.  

34297-34297-34297-عقد-بيع-عقد-ايجار-جميع-انواع-اي-عقود-شقق-لليع-او-شقق-للايجار

النقض تؤيد أحكام الاخلاء للإيجار القديم تطبيقا لحكم الدستورية العليا

 

 

ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 10 ديسمبر 1963 لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه، فإنه وإعمالاَ لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهى اعتباراَ من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذى انتهى في 15 يوليو 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 .

 

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الايجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم يكون النعى عليه بسببى الطعن – وأياَ كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.  

 

1

 
 
127209266_1611857922330867_729002868734064927_n
 
127531054_1611857892330870_3248320593800219728_n
 
 

 

127618678_1611857952330864_4615892740296404179_n
 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة